الكراهة أو غيرها ، واحتمال المنع فيه باعتبار استلزام زيادة الركوع لعدم اشتراط النية فيه يدفعه أولا عدم صدق زيادة الركوع على مثله ، مضافا إلى خبر تناول العصا وغيره والأمر سهل بعد أن ظهر لك ابتناء هذه النصوص على المجمع عليه بين الأصحاب كما عرفت من عدم البطلان بالقليل والبطلان بالكثير.
فما في الحدائق بعد أن ذكر كثيرا من النصوص المزبورة قال : « ويستفاد منها أن ما كان من الأفعال مثل ما اشتملت عليه نوعا أو شخصا فلا بأس به أي وإن كان كثيرا ، وما زاد على ذلك وخرج عنه فهو محل الاشكال ، وإن لم يسم كثيرا عرفا ـ ثم قال ـ : هذا هو القدر الذي يمكن القول به في المقام » في غاية الضعف ، ضرورة ابتنائه على الاعراض عن كلام الأصحاب وعدم الملكة المتصرفة في خطابا السنة والكتاب.نعم قد يقال : إن هذه النصوص إن لم تدل بمقتضى إطلاق بعضها وظهور المورد في آخر على عدم البطلان بالكثير كالقليل فلا ريب في عدم دلالتها على البطلان به ، وقد اعترف غير واحد من الأساطين بعدم الوقوف على نص علق فيه البطلان على الكثير ، فالأصل بناء على التحقيق فيه يقتضي عدم البطلان به كالقليل معتضد بما دل من النصوص على حصر المبطل في غير ذلك ، اللهم إلا أن يقال : إنه يكفي فيه بعد الإجماع بقسميه كما عرفت عليه ، بل لعله كالضروري بين المتشرعة بحيث استغنى بضروريته عن النصوص بالخصوص ، بل من شدة معروفية منافاة الصلاة للفعل الكثير في أثنائها كثر السؤال عن خصوص بعض الأفعال في أثنائها مخافة أنها تكون من المبطل وأغفل ذكر البطلان بالكثير ، ففي الحقيقة هذه النصوص عند التأمل دلالتها على البطلان به أبلغ من دلالتها على العدم به.على أن في بعضها نوع إيماء زيادة على ذلك ، كخبر (١) اشتراط قتل الحية بأن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث (٤).