يكون بينك وبينها خطوة بناء على إرادة الكناية بذلك عن الكثير ، وصحيح حريز أو مرسله (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع واتبع الغلام واقتل الحية وخذ الغريم » وموثق سماعة (٢) « عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنفا فقال : لا بأس أن يقطع صلاته » وعن الفقيه زيادة « ويتحرز ويعود في صلاته » وفي خبر سلمة بن عطا (٣) أنه سأل الصادق عليهالسلام « أي شيء يقطع الصلاة؟ فقال : عبث الرجل بلحيته » وقال أيضا لأبي هارون المكفوف (٤) : « يا أبا هارون الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك » بناء على أن الأمر بالقطع فيهما ولو بالإطلاق من حيث الفعل الكثير لا من حيث خصوص استلزام المفسد من الكلام والاستدبار ونحوهما ، وإلا لأمر بفعل ذلك ثم البناء ، على الصلاة.
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على البطلان بصدور الأفعال في الأثناء ، منها الأخبار (٥) الدالة على أن من قام من موضعه عليه إعادة الصلاة إذا سها فترك ركعة أو أزيد ، وفي صحيحة ابن يقطين (٦) عن الكاظم عليهالسلام « أن الحجامة والرعاف والقيء لا تنقض الوضوء بل تنقض الصلاة » وغير ذلك ، وإن كان الإنصاف أن الجميع
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١ ـ ٢ مع الاختلاف في الثانى
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧ و ١٠ و ١١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ الحديث ٧.