في تحقق القضاء بناء على مساواة غير الطهارة من الشرائط لها في اعتبار سعة الوقت بالنسبة إلى التكليف في أول الوقت ، فمن كانت عليه فوائت حينئذ وذكرها في الوقت ثم عرض له جنون أو حيض أو غيرهما بعد مضي زمان يسع الحواضر خاصة لم يجب عليه القضاء بناء على التضييق ، وإلى ما دل (١) بعمومه وإطلاقه على صلاحية جميع أوقات الحواضر لأدائها بالنسبة إلى سائر المكلفين ، وإلى ما دل (٢) على تأكد استحباب المبادرة مطلقا إلى أداء الصلوات في أوائل أوقاتها وفي أوقات فضيلتها ، حتى أنه كثيرا ما يطلق فيها الوقت ويراد وقت الفضيلة ، ويجعل غيره كخارج الوقت ، بل ربما سمي المصلي فيه مضيعا ومتهاونا ومتكاسلا وقاضيا.
لكن هذا يتم بناء على القول باستحباب تقديم الحاضرة على الفائتة ، بل وعلى العكس إن كان منشأه الاحتياط والخروج عن شبهة الخلاف ، ضرورة عدم منافاته الاستحباب الذاتي المفهوم من ذلك ، بل وإن كان غيره من حمل أخبار المضايقة على إرادة تأكد استحباب التعجيل في الفائتة حتى لو اتفق مزاحمتها للحاضرة في وقت فضيلتها ، إذ مرجعه إلى أهميته في نظر الشارع منه وأفضليته ، لا أنه يضمحل معه استحباب الأول ، بل هو من قبيل المستحبين اللذين اتفق تزاحمهما وكان أحدهما أشد فضيلة من الآخر في نظر الشارع ، ففي المقام حينئذ إن أمكنه الجمع بين الفضيلتين كما لو كان قد ذكر الفائتة قبل وقت فضيلة الحاضرة وفعلها ثم جاء بالحاضرة في وقت فضيلتها فاز بالسعادتين ، وإن أخرهما معا فلم يفعل الفائتة وقت الذكر ولا الحاضرة في وقتها فاته الأجران ، وإن كان له بعد ذلك أجر في تقديم الفائتة لو أراد الفعل ، لبقاء استحباب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.