والمستند فى ذلك :
١ـ أما طهارة الثياب ، فلما تقدم
٢ ـ وأما طهارة الولد باسلام احد أبويه ، فلقاعدة الطهارة بعد قصور دليل نجاسته وهو الإجماع الذى هو دليل لبّيٌ يقتصر فيه على القدر المتيقّن ، وهو ما إذا لم يسلم أحد أبويه.
٣ـ وأما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم ، فلنفس ماتقدم.
٤ ـ وأما اختصاص التبعية بغير البالغ ، فلكون البالغ موضوعا مستقلاً للنجاسة بعد صدق عنوان اليهودى ونحوه عليه.
٥ ـ وأما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه احد ابائه ، فللإجماع على تبعيته له فى النجاسة اذا كان معه.
٦ ـ واما طهارة أوانى الخمر اذا انقلبت خلاًّ ، فلما تقدم فى مطهّريّة الانقلاب.
٧ ـ وأما طهارة أوانى العصير العنبى اذا ذهب ثلثاه ، فلما دلّ على حليّته بذهاب ثلثيه الملازم لطهارته وطهارة الإناء ، إذ طهارته وبقاء الإناء نجسا لغو ظاهر.
٨ ـ وأما طهارة يد المغسِّل وغيرها ، فللسيرة القطعية على عدم تطهيرها بعد التغسيل ، او للإطلاق المقامي ، فإن سكوت النصوص عن التعرّض لوجوب تطهيرها يدلّ على طهارتها تبعا لطهارة الميّت.
تطهُر بواطن الانسان وجسد الحيوان بزوال عين النجاسة عنهما.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما طهارة البواطن بما ذكر ، فلإنعقاد السيرة القطعية للمتشرعة على ذلك ، فمن تنجس باطن اذنه بخروج الدم مثلاً لايغسله بالماء ، وهكذا من تنجس باطن أنفه او