لا يتحقّق الإفطار ووجوب القضاء بما سبق (فى مفطرات الصوم) إلا مع العمد والإختيار ـ فيما عدا البقاء على الجنابة ـ بلا فرق بين رمضان وغيره.
والجاهل بالمفطريّة ـ كالعالم ـ عامدٌ.
وكفارة الإفطار مخيرّة بين الخصال الثلاث. والعاجز يكفيه الإستغفار. وإذا تمكّن بعد ذلك وجبت عليه.
والشاكُّ فى طلوع الفجر يجوز له البقاء على إرتكاب المفطر. ولو انكشف طلوعه فعليه القضاء فقط مع عدم المراعاة. ولو بقى على حالة الشك فلا شيء عليه.
والشاكُّ فى الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر. ولو فعل فعليه القضاء والكفارة إلا إذا اتضح دخوله.
والقاصد لارتكاب المفطر بدون تحقّقه الفعلى يجب عليه القضاء فقط.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما اعتبار العمد فى تحقق الإفطار ، فقد عُلّل بالقصور فى المقتضي ، فإن الإجتناب الوارد فى صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة : « لا يضر الصائم ما صنع إذا