تعيّنها للزكاة واشتغال الذمّة بدفعها بالخصوص. أجل مع عدم تعيّنها بالعزل لا يلزم استرجاعها بل يجوز دفع البديل عنها فيما إذا أمكن وإلا لزم استرجاعها أيضاً مقدمة لأداء الواجب.
٣ ـ وأما أنه لا ضمان مع تلفها لو لم يكن تفريط ، فلأنه بعد عزلها تتعيّن حقاً للجهة وتبقى أمانة بيد المالك لا يضمنها إلا مع التفريط.
وأما أن المدفوع اليه يضمنها مع اطلاعه على واقع الحال ، فلقاعدة على اليد.
٤ ـ وأما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب واتضاح العدم ، فلعدم الموجب له.
وأما جواز الاسترجاع ، فواضح بعد عدم تحقق الانتقال.
وأما جواز المطالبة بالبدل مع العلم بواقع الحال ، فلقاعدة على اليد.
وأمّا مع الجهل بواقع الحال ، فلا ضمان عليه للتغرير.
تجب زكاة الفطرة على البالغ ، العاقل ، الغني ، الحر ، غير المغمى عليه طيلة وقت الوجوب.
واعتبر المشهور اجتماع الشّرائط قبل الغروب من ليلة العيد آناً ما حتى تحققه.
والمشهور ابتداء وقت الوجوب بغروب ليلة العيد وانتهاؤه بزوال يومه لمن لم يصلِّ صلاة العيد.
ومع عزلها فى الوقت المذكور يجوز تأخير دفعها لغرض عقلائي ، وبالعزل تتعيّن.
ويجب اخراج المكلف لها عن نفسه وعن كل من يعول به بما فى ذلك الضّيف مع صدق العيلولة.