الستر وعدم الخصوصية لنظر الرجل الى مماثله.
٢ ـ وأما التقييد بالمميّز ، فلإنصراف الأدلة عن غيره بعد كونه كالمجنون لاشعور له.
٣ ـ وأما عدم وجوب التستر عمن ذكر ، فلقوله تعالي : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ). وللملازمة بين جواز الوطئ وعدم وجوب التستر.
المشهور حرمة استقبال القبلة واستدبارها حالة التخلي.
ويطهر موضع البول بغسله بالماء فقط مرة واحدة. وقيل مرتين.
وأما موضع الغائط فيطهر ايضا بكل جسم قالع للنجاسة.
وقيل بطهارة ماء الاستنجاء اذا لم تصحبه اجزاء متميزة من النجاسة ولم يتغير ولم تصبه نجاسة أُخري.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما حرمة الاستقبال والاستدبار حالة التخلى ، فلتسالم الاصحاب عليها إلا من بعض المتأخرين كصاحب المدارك حيث ذهب الى الكراهة. (١)
والمهم هو التسالم المذكور بين المتقدمين الذى قد يجعل كاشفا عن وصول الحكم يدا بيد من المعصوم عليهالسلام وإلا فالروايات بين ضعيف السند ، كرواية الهاشمي عن النبى صلىاللهعليهوآله : « اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرّقوا او
__________________
١ ـ مدارك الاحكام : ١ / ١٥٨.