هذا مضافا الى احتمال أن يكون المقصود من النجس فى الاية الكريمة النجاسة المعنوية دون النجاسة المتنازع فيها.
٢ ـ وأما غير الكتابى ، فكادت أن تكون نجاسته متسالما عليها. وقد يستدل لها بالآية الكريمة المتقدمة ، ولكن قد تقدم التأمل فى دلالتها.
وأما الناصبى ، فإنه محكوم بالنجاسة لموثقة عبداللّه بن ابى يعفور عن ابي عبدالله عليهالسلام « ... واياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودى والنصرانى والمجوسى والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم ، فإن اللّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا انجس من الكلب ، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه » (١).
هذا كلّه حسب ما تقتضيه الصناعة إلاّ أنّ ما عليه المشهور لا ينبغى الحياد عنه.
ومن النجاسات : الكلب والخنزيز البرّيان.
وأما عرق الجنب من حرام فقيل بنجاسته او بحرمة الصلاة فيه.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما نجاسة الكلب والخنزير البريين ، فمتسالم عليها. ودلت على ذلك مجموعة من الروايات. مثالها فى الكلب : الصحيحة المتقدمة فى الناصبي.
ومثالها فى الخنزير : صحيحة على بن جعفر : « ... وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات » (٢).
والروايات التى ظاهرها المعارضة لابدّ من توجيهها بشكلٍ آخر.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب الماء المضاف ، حديث ٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٣ من ابواب النجاسات ، حديث ٢.