لصلاة الاحتياط ، وللطواف الواجب ، وبالنذر واخويه.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما وجوب الوضوء للصلاة الواجبة ، فلآية الوضوء (١) وما دلّ من الاحاديث على أنه : « لا صلاة إلا بطهور » (٢).
٢ ـ وأما عدم وجوبه فى المستثنى ، فلما يأتى عند البحث عنه.
٣ ـ وأما وجوبه للأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط ، فلأنهما جزء من الصلاة.
٤ ـ وأما وجوبه للطواف الواجب ، فلصحيح على بن جعفر عن اخيه عليهالسلام : « ... وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء. قال : يقطع طوافه ولايعتدّ به » (٣).
٥ ـ وأمّا وجوبه فى المورد الأخير ، فلوجوب الوفاء بالنذر وأخويه.
من تيقن الحدث وشك فى الطهارة او بالعكس بنى على الحالة السابقة.
ومن شك فى الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها وتوضّأ لما يأتي.
ومن شك فيها اثنائها ولم يكن محكوماً بالطهارة ظاهراً قطعها واستأنفها بعد الوضوء.
ومن شك فى حاجبية الموجود او فى وجود الحاجب قبل الوضوء او اثناءه ، فلابدّ له من تحصيل اليقين او الاطمئنان بعدمه. ولو كان بعده بنى على صحته.
ومن كان بعض اعضاء وضوئه متنجسا وتوضأ ثمّ شك فى تطهيرها بنى علي
__________________
١ ـ المائده : ٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب الوضوء ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٨ من ابواب الطواف الواجب ، حديث ٤.