الغسل على نحوين : ارتماسى يغمس فيه جميع البدن فى الماء دفعة عرفية ، وترتيبى يغسل فيه
الرأس والرقبة اولاً ثم الطرف الايمن ثم الايسر.
ولا تعتبر الموالاة ولا عدم النكس فيه بل فى كل غسل.
كما أنه يجزئ عن الوضوء.
واذا شك المكلف فى صدور غسل الجنابة منه اعاده.
واذا شك فى صحته بعد الفراغ منه بنى على صحته.
واذا شك فى صدوره بعد الصلاة حكم بصحتها ولزم فعله لما يأتي.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما جواز الارتماس ، فلصحيحة زرارة عن ابى عبداللّه عليهالسلام : « لو أن رجلاً جنبا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » (١) وغيرها.
ومن ذلك يظهر الوجه فى اعتبار الدفعة العرفية ، فإن ذلك هو المفهوم من قوله عليهالسلام : « ارتماسة واحدة ».
٢ ـ وأما جواز الترتيب ، فلصحيحة زرارة الاخري : « قلت : كيف يغتسل الجنب؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها فى الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صبّ على رأسه ثلاث اكف ثم صبّ على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد اجزأه » (٢).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٦ من ابواب الجنابة ، حديث ٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٦ من ابواب الجنابة ، حديث ٢.