ولا يضرها الإضمار بعد كون المضمِر من اجلاّء الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام عليهالسلام.
ثم إنّ المشهور اعتبار تقديم غسل الطرف الأيمن على الأيسر ، ولكن هناك قول بعدم لزوم ذلك.
٣ ـ واما عدم اعتبار الموالاة ، فلصحيحة ابراهيم بن عمر اليمانى عن ابي عبداللّه عليهالسلام : « أن عليا عليهالسلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة » (١).
٤ ـ وأما عدم وجوب البدأة بالاعلى ، فلموثقة سماعة عن ابى عبداللّه عليهالسلام : « ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملأ كفيه ، ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه » (٢) فان اطلاق الصب عليالصدر يصدق ولو من دون صب من اعلينقطة فيه.
٥ ـ وأما عدم اعتبار ذلك فى كل غُسل ، فلأنه لم ترد كيفية خاصة للغُسل غير ما ورد فى غسل الجنابة.
على أنه لو كان ذلك معتبرا لذاع واشتهر لشدة الإبتلاء بغير غسل الجنابة ايضا.
٦ ـ وأما إجزاؤه عن الوضوء ، فلقوله تعالي : ( يا ايّها الذين آمنوا اذا قمتم ... وان كنتم جنبا فاطهروا ) (٣) الدال على أن وظيفة الجنب الغسل ووظيفة غيره الوضوء ، والتفصيل قاطع للشركة.
٧ ـ وأما وجوب فعله من جديد عندالشك فيصدوره ، فلاستصحاب عدم تحققه.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٩ من ابواب الجنابة ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٦ من ابواب الجنابة ، حديث ٨.
٣ ـ المائده : ٦.