٢ ـ وأما قصر الرباعية فى السفر ، فذلك من ضروريات المذهب ، وتدل عليه الروايات الخاصة. (١)
٣ ـ وأما قصرها عند الخوف ، فمحل اختلاف. وقد نقل فى الحدائق(٢) أقوالاً ثلاثة : قصرها بشرط السفر ، وقصرها مطلقا ، وقصرها فى الحضر بشرط أدائها جماعة.
والمناسب وجوب قصرها مطلقا لقوله تعالي : ( واذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ... ) (٣) ، فان حمل الضرب على خصوص ما كان بمقدار المسافة بلا وجه. والتقييد به محمول على الغالب من طرّو الخوف عند الضرب حيث يُجابَهُ العدو.
ويدل على ذلك ايضا ما رواه الصدوق عن زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر ، لأن فيها خوفا » (٤).
للصلاة عدة شرائط كالوقت والقبلة والطهارة وغيرها نذكرها كما يلي :
وقت الظهرين من الزوال الى الغروب. والمشهور اختصاص الظهر بأوّله والعصر بآخره.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٢ وغيره من ابواب صلاة المسافر.
٢ ـ الحدائق الناضرة : ١١ / ٢٦٥.
٣ ـ النساء : ١٠١.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب صلاة الخوف والمطاردة ، حديث ١.