يجب بعد الاحرام لحج التمتع ـ من داخل مکة على ما تقدم ، بنفس كيفية إحرام العمرة إلا بفارق النية ـ الحضور فى عرفات بالوقوف أو الجلوس أو بغير ذلک عن قصد.
واعتبر المشهور کونه من ظهر التاسع من ذى الحجة إلى الغروب. والرکن من ذلک المسمى.
وتحرم الإفاضة قبل الغروب. وعلى من تعمد ذلک بدنةٌ.
والمستند فى ذلک :
١ ـ أما أصل وجوب الحضور فى عرفات فى الجملة ، فمما تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة بين المسلمين والمتصلة بزمن النبى صلىاللهعليهوآله على فعل ذلك بنحو اللزوم.
وتدلّ على ذلك أيضاً الروايات الآتية الدالة على حرمة الإفاضة قبل الغروب.
وفى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام الحاكى لكيفية حج النبى صلىاللهعليهوآله : « ...ثم مضى إلى الموقف ، فوقف به ، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلي جنبها فنحّاها ، ففعلوا مثل ذلك ، فقال : أيّها الناس! إنَّه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ، ولكن هذا كله موقف ، وأومأ بيده إلى الموقف فتفرّق الناس وفعل مثل ذلك بمزدلفة ، فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس ثم أفاض ... » (١) وفعل المعصوم عليهالسلام وإن كان لايدلّ على الوجوب إلا انَّه قد يستأنس ذلك منه بعد ضمّ أنه صلىاللهعليهوآله كان فى صدد تعليم المناسك.
٢ ـ وأمّا عدم تعيّن كيفية خاصة فى الحضور ، فلأصل البراءة ، والسيرة القطعية
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب أقسام الحج ، حديث ١.