ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته ثمّ دفع إليه الكتاب والسلاح وقال لإبنه الحسن عليهالسلام : يا بُنيّ! أمرنى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله أن اُوصى إليك وأن ادفع اليك كتبى وسلاحى كما أوصى إليّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ودفع إليّ كتبه وسلاحه وأمرنى أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين عليهالسلام. ثم أقبل على ابنه الحسين عليهالسلام فقال : وأمرك رسول اللّه صلىاللهعليهوآله أن تدفعها الى ابنك هذا ثمّ أخذ بيد على بن الحسين عليهالسلام ، ثمّ قال لعلى بن الحسين : وأمرك رسول اللّه صلىاللهعليهوآله أن تدفعها الى ابنك محمد بن على وأقرأه من رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ومنّى السلام » (١).
وقد تجلّى ممّا سبق أنَّ مصادر التشريع التى يمكن الاستناد اليها فى فقه أهل البيت عليهمالسلام إثنان : « الكتاب الكريم » و « السنَّة الشريفة ».
وأمّا الإجماع ، فعدُّه مصدرا مستقلاً مبنيّ على المسامحة ، لأنّه بما هو إجماع ومن دون كاشفيّته عن موافقة المعصوم عليهالسلام ليست له قيمة فى نظرنا ، ولانسلم بالمقالة القائلة : « لا تجتمع اُمتى على ضلال ». فالقيمة على هذا الأساس للسنّة ، أى لرأى المعصوم عليهالسلام المنكشف بالإجماع ، ودور الإجماع ليس إلاّ دور الكاشف عن السنّة.
وأمّا العقل ، فليس له حقّ التشريع ولا معنى لأن يحصل له القطع بحرمة شيء أو وجوبه ، إذ ليس له طريق لإدراك ملاكات الأحكام. أجل يمكن أن يحصل له القطع فى موردين :
أ ـ باب الملازمة ، كأن يقطع بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو
__________________
١ ـ اصول الكافي : ١ / ٢٩٧.