« لابأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف » (١) ، وسيرة المتشرعة.
الإسلام مطهّر للكافر بجميع أجزائه بل ولثيابه.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما مطهّريّة الاسلام للكافر ، فلزوال موضوع النجاسة وشمول ما دلّ على طهارة المسلم له.
٢ ـ وأما كونه مطهِّرا لجميع أجزائه كالعَرق والبصاق ، فلأن نجاستها كانت تبعا لنجاسة بدنه وقد زالت. وللسيرة وعدم امره صلى الله عليه وآله بتطهير بدن من يسلم مع عدم خلوّه عنها غالبا.
٣ ـ وأما مطهريَّته للثياب ايضا ، فللسيرة وعدم امره صلى الله عليه وآله بتطهيرها.
لكن القدر المتيقّن منها حالة عدم التنجس بنجاسة خارجية.
اذا أسلم الكافر تبعه ثيابه وولده فى الطهارة.
واذا سبى المسلم طفلاً تبعه فى الطهارة اذا لم يكن معه احد آبائه وأوانى الخمر تطهر بالتبع إذا انقلبت خلاً.
وأوانى العصير العنبى ـ بناء على نجاسته ـ تطهر بالتبع اذا ذهب ثلثاه.
ويد المغسِّل للميت والسيُّدَّة التى يغسل عليها والثياب التى يغسل فيها تتبع الميت فى الطهارة
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٣ من ابواب النجاسات ، حديث ٥.