وقد يقال كما فى الحدائق الناضرة : إنَّ الصحيحة المذكورة تتعارض مع سابقتها فيما عدا الكذب. وبعد التساقط يؤخذ بالمتفق عليه منهما ويطرح المختلف فيه من كل من الجانبين(١).
وفيه : إنَّ المناسب الحكم بحرمة المفاخرة والسباب أيضاً ، لأنَّ صحيحة معاوية صريحة فى حرمة السباب ، وظاهرة بإطلاق مفهومها فى نفى حرمة المفاخرة ، بينما صحيحة على بن جعفر صريحة فى حرمة المفاخرة وظاهرة بإطلاق مفهومها فى نفى حرمة السباب على عكس الأولى فيقيد إطلاق مفهوم كل واحدة بصراحة الاُخرى طبقاً لقاعدة الجمع العرفى التى تقول : إذا اجتمع ظاهر وصريح متنافيان كانت صراحة الصريح قرينة على تأويل ظهور الظاهر.
٣ ـ وأمّا تفسير المفاخرة بما ذكر ، فلأنَّ بيان الشخص فضيلة لنفسه بدون نفيها عن غيره إما ليس من المفاخرة لغة أو هى منصرفة عن ذلك عرفاً إذ الافتخار بمجرّده لامحذور فيه شرعاً وليس مصداقاً للفسوق الذى طبقته الصحيحة على المفاخرة.
يَحرُم الجدال على المُحِرم. وهو قول : « لاواللّه » أو « بلى واللّه ». وفى إختصاص التحريم بحالة المخاصمة وبخصوص اللفظين المذكورين خلاف.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا تحريم الجدال باللفظين المذكورين ، فللآية الكريمة السابقة بضميمة تفسير الصحيحتين.
__________________
١ ـ الحدائق الناضرة : ١٥ / ٤٥٩.