يجب على المكلف فى جميع الحالات ـ ومنها حالة التخلى ـ ستر عورته عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة وما بحكمهما.
والمستند فى ذلك :
١ ـ اما وجوب الستر ، فلقوله تعالي : ( قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ) (١) بناء على عدم كون الحفظ كناية عن خصوص عدم الزنا بل يراد به الأعم ، ولضرورة الفقه ، وبعض الأخبار كصحيحة رفاعة عن ابى عبداللّه عليهالسلام قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : « من كان يؤمن باللّه واليوم الاخر ، فلا يدخل الحمام الاّ بمئزر » (٢) ، بضميمة القطع بعدم خصوصية للحمام والمئزر. وصحيح حريز عن ابى عبداللّه عليهالسلام : « لا ينظر الرجل الى عورة اخيه » (٣)؛ بعد الملازمة العرفية بين حرمة النظر ووجوب
__________________
١ ـ النور : ٣٠.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب آداب الحمام ، حديث ٥.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب آداب الحمام ، حديث ١.