والروايات كثيرة ، كصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لاتستحلَنَّ شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال فى الحرم ، ولاتَدُلنَّ عليه مُحِلاً ولامُحرِماً فيصطاده ، ولا تُشر إليه فيستحل من أجلك ، فإنَّ فيه فداء لمن تعمَّده » (١) وغيرها.
والصحيحة تدل على أنّ حرمة الصيد ليست من شوؤن الإحرام فقط بل هى من شوؤن الحرم أيضاً.
٢ ـ وأمّا حليّة صيد البحر ، فيمكن إستفادتها من آية تحريم صيد البر بمفهومها.
ومع التنزّل وتسليم أنَّ الوصف لامفهوم له ، فيكفى لإثبات ذلك أنَّ المستفاد منها تحريم صيد البر فقط ويعود صيد البحر لادليل على حرمته ، فيتمسك لإثبات حليته بأصل البراءة. بل لاحاجة الى كل هذا بعد آية حلّ صيد البحر الآتية.
هذا لو نظرنا إلى الآية الأولى فقط. أمّا لو نظرنا إلى الآية الثانية وصحيحة الحلبى كان المقتضى لتحريم صيد البحر ـ وهو الإطلاق ـ تاماً ، ولكن نرفع اليد عنه لقوله تعالي : « اُحِلَّ لكُم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيّارة » (٢) ، فإنَّه ناظر إلى حالة الإحرام كما يظهر من السياق بعد مراجعة الآية الكريمة.
يحرم على المُحرِم : الجماع ، والتقبيل ولو بدون شهوة ، والمس بشهوة ، والنظر المؤدّي إلى الإمناء. ولايَحرُم غير ذلك.
ويَحرُم أيضاً الإستمناء وإجراء عقد الزواج ويقع باطلاً.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب تروك الاحرام ، حديث ١.
٢ ـ البقرة : ٩٦.