لصحيحة محمد بن مسلم : « سألت أبا عبداللّه عليهالسلام عن السبع المثانى والقرآن العظيم أهى الفاتحة؟ قال : نعم. قلت : بسم اللّه الرحمن الرحيم من السبع؟ قال : نعم ، هى افضلهنّ » (١).
وأما جزئيتها من بقية السور ـ عدا التوبة ـ فقد ادّعى عليه الاجماع ، بل ربما عُدَّ من المسلّمات.
وقد يستدل له بصحيحة معاوية بن عمار : « قلت لأبى عبدالله عليهالسلام : إذا قمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحة الكتاب؟ قال : نعم. قلت : فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال : نعم » (٢) ، بتقريب أن السؤال عن الاستحباب بعد عدم المعنى له لوضوحه ، فلابدَّ وأن يكون عن الوجوب ، وهو ملازم للجزئية لعدم احتمال إرادة الوجوب النفسي.
ثم إن الثمرة للحكم بجزئية البسملة للسورة ـ بعد وضوح لزوم قرائتها حتى لو لم تكن جزءاً ـ تظهر فى مثل عدِّها آية من صلاة الآيات او لزوم تعيين السورة عند قرائتها.
وهو واجب فى كل ركعة مرة عدا صلاة الآيات.
كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا عدا صلاة الجماعة فإن الزيادة فيها للمتابعة عند رفع الرأس من الركوع سهواً معفو عنها.
ويلزم فيه الانحناء بقصد الخضوع ـ ولو ارتكازاً ـ قدر ما تصل أطراف الأصابع
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب القراءة فى الصلاة ، حديث ٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب القراءة فى الصلاة ، حديث ٥.