لايجوز للمحرم رمس كامل رأسه فى الماء. وفى جواز الرمس فى غير الماء خلاف.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا حرمة رمس الرأس فى الجملة ، فلصحيحة عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « سمعته يقول : لا تمسَّ الريحان وأنت محرم ... ولاترتمس فى ماء تدخل فيه رأسك » (١) وغيرها.
وهل حرمة الإرتماس لكونه مصداقاً لتغطية الرأس كى يترتب على ذلك إختصاصها بالرجال وعمومها لرمس بعض الرأس وبغير الماء أيضاً ، أو ذلك لكونه بما هو هو قد توجهت له الحرمة؟
ظاهر الصحيحة هو الثاني. بل إنّ الإرتماس ليس من مصاديق التغطية عرفاً.
٢ ـ وأمّا إعتبار رمس كامل الرأس ، فلأن ذلك ظاهر الصحيحة.
٣ـ وأمّا الرمس فى غير الماء ، فالمناسب جوازه لأصالة البراءة بعد اختصاص الصحيحة بالرمس فى الماء.
أجل ، بناء على كون حرمة الإرتماس من فروع التغطية يكون المناسب التعميم.
ولكن قد عرفت كونه مخالفاً للظاهر.
لايجوز للمحرم لبس السلاح وحمله. وقيل بعموم الحكم لآلات الوقاية.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.