يلزم فى الوضوء : النية ـ بمعنى قصد الفعل بداعى امتثال امر اللّه سبحانه ـ ، وطهارة الماء ، وإباحته ، واطلاقه ، والترتيب ، والموالاة ، والمباشرة.
والمشهور اعتبار طهارة الأعضاء ، وعدم المانع من استعمال الماء شرعا.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا لزوم قصد الفعل بداعى امتثال امر اللّه سبحانه ، فلأنّ ذلك لازم العبادية. ومنه تتضح مبطلية الرياء للوضوء ولكل عمل عبادى بل هو محرم ومن الكبائر لكونه شركا باللّه سبحانه.
ففى الحديث : « لو أن عبدا عمل عملاً يطلب به وجه اللّه والدار الاخرة وادخل فيه رضا احدٍ من الناس كان مشركا » (١) ، والشرك حرام ، ولازم الحرمة البطلان.
وفى الحديث عن النبى صلىاللهعليهوآله : « سئل فيما النجاة غدا ، فقال : إنما النجاة فى أن لا تخادع اللّه فيخدعكم فإنه من يخادع اللّه يخدعه ويخلع منه الايمان ، ونفسه يخدع لو يشعر. فقيل له : فكيف يخادع اللّه؟ قال : يعمل بما امره اللّه ثم يريد به غيره. فاتقوا اللّه فى الرياء فإنه الشرك باللّه. إن المرائى يدعى يوم القيامة باربعة اسماء : يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر ، حبط عملك وبطل اجرك ، فلا خلاص لك اليوم فالتمس اجرك ممن كنت تعمل له » (٢).
ويبقى بعد هذا السؤال عن الوجه فى عبادية الوضوء.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب مقدمة العبادات ، حديث ١١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب مقدمة العبادات ، حديث ١٦.