يجب التيمم عند عدم وجدان الماء بعد الفحص عنه بمقدار غَلْوَة سهم(١) فى الارض الحزنة وسهمين فى السهلة ، وعند الخوف من الوصول اليه او خوف المكلف على نفسه او غيره من استعماله ، وعند وجود الحرج فى تحصيله ، وعند ضيق الوقت ، وعند المزاحمة بواجب يتعيّن صرف الماء فيه.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما وجوب التيمم عند عدم الماء ، فلقوله تعالي : ( ... فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدا طيبا ) (٢) والروايات(٣).
٢ ـ وأما وجوب الفحص ، فلصحيحة زرارة عن احدهما عليهماالسلام : « اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ... » (٤) وغيرها.
ولقاعدة الإشتغال ، فإن المكلف يعلم بوجوب الصلاة عليه مع الطهارة إما المائية او الترابية على نحو الترتب فيلزمه بحكم العقل السعى اولاً نحو تحصيل الماء ، اذ لو تيمم بلا فحص كان امتثاله احتماليا.
٣ ـ وأما كون الفحص بالمقدار المذكور ، فلموثقة السكونى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على عليهمالسلام : « يطلب الماء فى السفر إن كانت الحزونة فغلوة ، وان كانت سهولة فغلوتين » (٥).
__________________
١ ـ الغَلْوَة : رمية سهم أبعد ما تقدر عليه ، (المنجد).
٢ ـ المائده : ٦.
٣ ـ وسائل الشيعه : باب ١ من ابواب التيمم.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب التيمم ، حديث ١.
٥ ـ وسائل الشيعه : باب ١ من ابواب التيمم ، حديث ٢.