٦ ـ وأما كفاية الضربة الواحدة ، ففيه خلاف. فقيل بذلك. وقيل باعتبار التعدد. وقيل بالواحدة فيما كان بدلاً عن الوضوء وبالتعدد فيما كان بدلاً عن الغسل.
والمناسب كفاية الواحدة مطلقا ، فإن الامام عليهالسلام فى مقام الإرشاد الى كيفية التيمم فى الصحيحتين السابقتين ضرب مرة واحدة للوجه واليدين لا اكثر من دون تفصيل.
واذا قيل : أن الوارد فى صحيحة اسماعيل بن همام عن الرضا عليهالسلام : « التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين » (١).
قلنا : لابدّ من حملها على الاستحباب بقرينة ما تقدم.
٧ ـ وأما صحة التيمم بمطلق وجه الارض ـ خلافا للمرتضى القائل بعدم صحته إلاّ على التراب(٢) ـ فلأن تفسير الصعيد فى قوله تعالى « فتيمّموا صعيدا طيبا » (٣) بخصوص ذلك وإن كان منسوبا الى بعض اللغويين إلا أن ما عليه الاكثر تفسيره بمطلق وجه الارض.
وهو الصحيح لقوله تعالي : ( فتصبح صعيدا زلقا ) (٤) ولقول النبى صلىاللهعليهوآله : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد » (٥) اى ارض واحدة.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب التيمم ، حديث ٣.
٢ ـ على ما نقله المحقق فى المعتبر : ١ / ٣٧٢.
٣ ـ المائدة : ٦.
٤ ـ الكهف : ٤٠.
٥ ـ معالم الزلفي : باب ٢٣.