ولا يمكن التمسك بالاطلاق ، لعدم انعقاده بعد كونها فى صدد حكاية واقع خارجى قد تحقق.
٣ ـ وأما المسح بالكيفيّة المذكورة ، فمحل خلاف ، فالمشهور على وجوب مسح الجبهة من قصاص الشعر الى طرف الأنف. وعن بعض وجوب مسح الوجه الذى ظاهره الاستيعاب.
وسبب ذلك اختلاف الروايات ، فإن بعضها عبّر بمسح الوجه ، وبعضها بمسح الجبين ، ولم ترد رواية صحيحة تعبر بمسح الجبهة.
فمن الاول : صحيحة الكاهلي : « سألته عن التيمم ، قال : فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ، ثم مسح كفّيه احداهما على ظهر الاخري » (١).
ومن الثاني : صحيحة زرارة : « ... ثم مسح جبينيه باصابعه وكفّيه إحداهما بالاخري ... » (٢).
ويمكن الجمع بحمل المراد من مسح الوجه الوارد فى الصحيحة الاولى على ارادة مسح الجبينين ، فإن من مسح جبينيه يصدق انه مسح وجهه.
وتبقى الجبهة لا دليل على وجوب مسحها سوى التسالم الفقهى على ذلك.
٤ ـ وأما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر الى طرف الانف والحاجبين ، فلتوقف صدق مسح الجبهة والجبينين على ذلك.
وأما الحاجبان فلا يجب مسحهما الا من باب المقدمة العلمية.
٥ ـ وأما مسح اليدين بالشكل المذكور ، فلصحيحتى زرارة والكاهلى المتقدمتين.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب التيمم ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب التيمم ، حديث ٨.