لايصح الإحرام الا من المواقيت العشرة وهي : مسجد الشجرة ، ووادى العقيق ، والجحفة ، ويلملم ، وقرن المنازل ـ وهذه وقَّتها رسول اللّه صلىاللهعليهوآله لاهلها ولمن يمرُّ عليها ـ ومكة لاحرام حج التمتع ، والمنزل الذى يكون دون الميقات إلى مكة فان لصاحبه الإحرام منه ، والجعرانة لأهل مكة ـ فى حج القِران أو الإفراد ـ أو من كان بحكم اهلها وهو المجاور لها بعد سنتين ، ومحاذاة مسجد الشجرة لمن أقام بمكة شهراً ثمّ أراد الحج من غير طريق اهل المدينة ، وأدنى الحلِّ لإحرام العمرة المفردة لمن هو بمكة وأراد الإتيان بها.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما الخمسة الاُولي ، فتدلّ على كونها مواقيت ، صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التى وقَّتها رسول اللّه صلىاللهعليهوآله لاتجاوزها الا وانت محرم ، فإنَّه وقَّت لأهل العراق ولم يكن يومئذٍ عراق بطن العقيق من قِبَل اهل العراق ، ووقَّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لاهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لاهل المغرب الجحفة وهى مهيعة ، ووقّت لاهل المدينه ذا الحليفة. ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممايلى مكة فوقته منزله » (١) وغيرها من الروايات الكثيرة.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب المواقيت ، حديث ٢.