يجب الخمس فى سبعة أشياء :
١ ـ غنائم الحرب.
٢ ـ المعادن إذا بلغت قيمتها عشرين ديناراً. ومع الشّكِّ فى بلوغها ذلك لا يجب التخميس ، والخمس يتعلق بالباقى بعد استثناء مؤونة التحصيل إذا كان المجموع بقطع النظر عن الإستثناء بالغاً حدَّ النّصاب.
٣ ـ الكنز إذا بلغ عشرين ديناراً أو مأتى درهم وكان من الذهب والفضة المسكوكين. والكلام فى المؤونة هو الكلام فى المعدن.
٤ ـ ما اُخرج من الماء بالغوص إذا بلغ ديناراً بعد استثناء المؤونة.
٥ ـ المال المختلط بالحرام إذا لم يتميز ولم يعرف صاحبه ولا مقداره.
٦ ـ الأرض التى اشتراها الذّميُّ من مسلم.
٧ ـ ما يفضل من مؤونة السَّنة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما اصل وجوب الخمس ، فهو من ضروريات الدين. وقد دلَّ عليه قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شي ءٍ فانَّ للّه خُمُسَهُ وللرسول ولذى القربى واليتامي