يتحقق التيمم بضرب باطن اليدين على الأرض ثم مسحهما على الجبهة والجبينين من قصاص الشعر الى طرف الانف الأعلى والحاجبين ، ثم مسح باطن اليد اليسرى على تمام ظاهر اليمنى من الزند الى اطراف الاصابع ، ثم مسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك.
ويصح التيمم على مطلق وجه الارض.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما لزوم الضرب وعدم الاكتفاء بالوضع ، فهو المعروف ، بتقريب أن الوارد فى صحيحة زرارة « سألت ابا جعفر عليهالسلام عن التيمم فضرب بيده على الارض ... » (١) وفى صحيحته الاخري : « ... فوضع ابو جعفر عليهالسلام كفّيه على الارض ... » (٢) وحيث ان المورد من باب المطلق والمقيد فيلزم تقييد الوضع بالضرب.
٢ ـ وأما أنه بالباطن بالرغم من أن ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر ايضا ، فباعتبار كونه الفردالمتعارف ، فلوكانت الأخبار البيانية تقصد الاعم لنبّهت على ذلك.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب التيمم ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب التيمم ، حديث ٥.