٢ ـ وأما وجوب الغُسل ، فلصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام : « الرجل يغمّض الميت أعليه غسل؟ قال : اذا مسه بحرارته فلا ولكن اذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل » (١). وهى كما تدل على أصل وجوب الغُسل بالمس تدل على التقييد بما بعد البرد ايضا.
٣ ـ وأما التقييد بمسّ ميت الانسان ، فلصحيح الحلبي : « سألت ابا عبداللّه عليهالسلام عن الرجل يمس الميتة أينبغى أن يغتسل منها؟ فقال : لا ، إنما ذلك من الانسان » (٢).
على أنّ أصل البراءة بعد القصور فى المقتضى كافٍ.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب غسل المس ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من ابواب غسل المس ، حديث ٢.