اذا كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة ـ لجرح او قرح او كسر ـ فمع إمكان ايصال الماء تحتها بلا ضرر ولو بغمسها او نزعها يجب ذلك وإلا لزم المسح عليها.
واللاصق الحاجب كالقير تجب ازالته ، ومع عدم الإمكان يجب التيمم إن لم يكن فى موضعه وإلا فاللازم الجمع بين التيمم والوضوء.
والحكم فى غُسل المجبور حكمه فى الوضوء.
والمستند فى ذلك :
١ ـ اما وجوب نزع الجبيرة او غمسها مع الإمكان ، فلأنّه مقتضى ما دلَّ على وجوب الوضوء على المتمكّن منه.
٢ ـ وأما وجوب المسح عليها مع التعذر ـ بالرغم من اقتضاء القاعدة التيمم لعدم القدرة على الوضوء التام ـ فلصحيحة الحلبى عن ابى عبدالله عليهالسلام : « سئل عن الرجل تكون به القرحة فى ذراعه او نحو ذلك فى مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها اذا توضأ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » (١) وغيرها.
والقرحة وإن كانت هى مورد الصحيحة إلا أنه لا ينبغى فهم الخصوصية لها خصوصا بعد كونها مأخوذة فى كلام السائل دون الامام عليهالسلام.
٣ ـ وأما وجوب إزالة الحاجب ، فلتوقف صدق الغسل والمسح على ذلك.
٤ ـ وأما وجوب التيمم مع عدم إمكان الازالة ، فلأنَّه مقتضى القاعدة بعد وجوب التيمم على كل من لا يمكنه استعمال الماء.
__________________
١ ـ وسائل الشيعه : باب ٣٩ من ابواب الوضوء ، حديث ٢.