٥ ـ وأما وجوب الجمع فى الفرض الأخير ، فللعلم الإجمالى بوجوب إما الوضوء او التيمم بعد ضمّ قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال.
٦ ـ وأما وجوب المسح على الجبيرة فى الغسل ـ ايضا ـ فلصحيحة كليب الأسدي : « سألت ابا عبدالله عليهالسلام : عن الرجل اذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلِّ » (١) ، فإنها بإطلاقها تشمل الغُسل ايضا.
كما وأن موردها وإن كان هو الكسير ولكن لا ينبغى للفقيه أن يفهم منها الاختصاص بذلك.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٩ من ابواب الوضوء ، حديث ٨.