الفرض بمعنى ما اوجبه الله سبحانه.
وعليه فدليل وجوب إتيانه فى الركعة الأخيرة ينحصر بالسيرة القطعية المتوارثة للمتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليهالسلام.
٢ ـ وأما كيفيته بما تقدم ، فهو المشهور ـ ونسب الى بعض الاكتفاء بالشهادة الاولى فى التشهد الاوّل ، والى الصدوق الاكتفاء بجملة « بسم الله وبالله » بدل الشهادتين(١) ـ ولا توجد رواية تدل عليها بكاملها ، بل هى ثابتة بالجمع بين الروايات ، كصحيحة محمد بن مسلم : « قلت لأبى عبدالله عليهالسلام : التشهد فى الصلاة؟ قال : مرّتين. قلت : وكيف مرّتين؟ قال : إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلىاللهعليهوآله ثم تنصرف ... » (٢) ، وصحيحة أبى بصير وزرارة : « قال أبو عبدالله عليهالسلام : إن الصلاة على النبى صلىاللهعليهوآله من تمام الصلاة اذا تركها متعمدا فلا صلاة له » (٣).
والصحيحة الثانية وإن لم تدل على تعيين الموضع إلا أنه تكفى لذلك السيرة القطعية.
وهو آخر أجزاء الصلاة. وبه يتحقق الخروج عنها وتحل منافياتها.
وله صيغتان : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبأيّهما بدأ تحقق به الانصراف.
__________________
١ ـ مدارك الاحكام : ٣ / ٤٢٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب التشهد ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١٠ من ابواب التشهد ، حديث ١.