يجب الغسل للجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، والموت ، ومس الميت.
تتحقق الجنابة بأحد سببين : خروج المني ، والجماع فى قبل المرأة او الدبر.
ويلحق بالأول خروج الرطوبة المشتبهة بعد الغسل وقبل الاستبراء بالبول. ويجب الغسل لكل مشروط بالطهارة اذا وجب.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما سببية خروج المنى ، فلصحيحة الحلبي : «سألت ابا عبداللّه عليهالسلام عن المفخِّذ ، عليه غسل؟ قال : نعم اذا أنزل» (١) وغيرها.
وأما تحققها بالجماع فى قبل المرأة ودبرها ، فلإطلاق قوله تعالي : ( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء ... ) (٢) ، مضافا الى النصوص الكثيرة.
٢ ـ وهل الوطئ فى دبر الذكر ـ الذى هو منالكبائر ـ موجبللجنابة ايضا؟ المشهور ذلك.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٧ من ابواب الجنابة ، حديث ١.
٢ ـ المائده : ٦.