المجموع وإن كان ذلك واجباً ، فهو مورد تسالم الأصحاب. ويمكن أن يستفاد من صحيحة مسمع المتقدمة كلا الحكمين : وجوب الوقوف إلى الغروب وإلا لم تستقر البدنة على من أفاض قبله ، وكون الركن هو المسمّى وإلالبطل الحج بالإفاضة قبل الغروب.
أجل ، أقصى ما يستفاد منها أن المجموع ليس ركناً ولايسفتاد منها أنَّ الركن يتحقق بلحظة ، فان السؤال عن الافاضة قبل الغروب بفترةٍ قصيرة وليس عن الإفاضة قبل الغروب بساعات.
وعليه ، فإثبات ركنية المسمّى لايمكن إلا من خلال تسالم الأصحاب.
٦ ـ وأمّا حرمة الإفاضة قبل الغروب ووجوب البدنة على من تعمَّد ذلك ، فقد دلّت عليه صحيحة مسمع المتقدمة.
بعد إفاضة الحاج من عرفات يلزمه الحضور قبل طلوع شمس اليوم العاشر فى المزدلفة ويلبث حتى طلوعها.
والمشهور فى البداية طلوع الفجر. والركن هو المسمّى ما بين الطلوعين. وقد رُخِّص للنساء والضعفاء الوقوف ليلاً والإفاضة قبل طلوع الفجر إلى منى لرمى جمرة العقبة.
والموقف الإختيارى فى المزدلفة ما ذكر. والإضطرارى لذوى الأعذار المسمّى من طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد. وللنساء والضعفاء المسمّى ليلاً كما تقدم.
والمستند فى ذلك :
١ ـ اما أصل وجوب الحضور في المزدلفة ـ المشعر الحرام ، جمع ـ فممّا تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة. ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ