الواجب من الصلاة : اليومية بما فى ذلك الجمعة ، وصلاة الطواف الواجب ، والصلاة على الميت ، والآيات ، وما التزم بنذر وشبهه ، وقضاء الولد الأكبر ما فات عن والده.
والمستند فى ذلك :
إمّا الضرورة الدينية والنصوص الكثيرة كما فى اليومية ، (١) او اقتضاء القاعدة ، كما فى الملتزم بنذر ونحوه ، او النصوص الخاصة ، (٢) كما فى غير ذلك.
واليومية خمس : الصبح ركعتان ، والمغرب ثلاث ، والبقية أربع.
وفى السفر والخوف تقصر الرباعية الى ثنتين.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن اليومية خمس وعدد ركعاتها ما ذكر ، فللضرورة الدينية والروايات الخاصة. (٣)
__________________
١ ـ راجع : وسائل الشيعة : الباب ١٣ وغيره من ابواب اعداد الفرائض.
٢ ـ راجع : ابواب صلاة الجمعة وابواب صلاة العيد وابواب صلاة الكسوف وغيرها من وسائل الشيعة.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١٣ من ابواب اعداد الفرائض.