إلا أن ذلك قد يتأمّل فيه فيكون الإطلاق محكّماً.
٥ ـ وأما تفسير الرقاب بالسعة المذكورة ، فلإطلاق الآية الكريمة.
٦ ـ وأما إعتبار العجز عن اداء الدين فى الغارمين بالرغم من إطلاق الآية الكريمة ، فللجزم بذلك من الخارج.
٧ ـ وأما إعتبار عدم الصرف فى المعصية ، فلعدم جواز الدفع لمن استدان للمعصية ، إذ لازم ذلك التشجيع على صدورها. هذا فى غير من تاب ، وأما التائب فالحكم بعدم جواز الدفع اليه مبنى على الاحتياط تحفّظاً من مخالفة الإجماع المحتمل.
٨ ـ وأما تفسير سبيل اللّه بما ذكر ، فهو لـلإطلاق. وتفسيره بخصوص الجهاد ـ كما عن بعض إما للإنصراف او لبعض الأخبار الضعيفة ـ غير سديد.
٩ ـ وأما تفسير ابن السبيل بما ذكر ، فلأنه معناه اللغوي.
يلزم فى المستحق للزكاة توفّر :
١ ـ الايمان ، فلا يعطى المخالف ولا الكافر إلا من سهم الموءلّفة قلوبهم وسبيل اللّه فى الجملة.
وإذا استبصر المخالف أعاد الزكاة فقط إذا لم يضعها فى محلها.
٢ ـ أن لا يكون من أهل المعاصى بحيث يوجب الدفع إليه التّشجيع على ذلك.
٣ ـ أن لا يكون واجب النفقة على المزكّي ، فإنه لا يجوز الدّفع إليه إلا فى المجال الذى لا يجب فيه الإنفاق.
٤ ـ أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزّكاة من غيره. والمحرَّم من الصّدقة خصوص