٤ ـ وأما اعتبار مضى حول ، فللصحيحة المتقدمة.
يلزم لوجوب الزكاة فى الغلاّت الأربع ـ مضافاً الى الشرائط العامة ـ توفّر :
أ ـ النصاب. وهو خمسة أوسق ـ والوسق ٦٠ صاعاً ـ التى تساوى ٨٤٧ كغم تقريباً؛ والفريضة نصف العشر فيما يستقى بالوسائل المعدَّة من المالك كالماكنة ونحوها ، والعشر فيما يستقى لا كذلك.
ب ـ ثبوت الملكية عند تعلق الوجوب ولو بغير الزراعة.
وفى وقت الوجوب خلاف.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما بالنسبة الى مقدار النصاب ، فقد دلّت عليه روايات قد تتجاوز العشر ، كصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق ـ والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمأة صاع ـ ففيه العشر. وما كان منه يسقى بالرّشا والدوالى والنواضح ففيه نصف العشر. وما سقت السماء او السيح او كان بعلاً ففيه العشر تاماً. وليس فيما دون الثلاثمأة صاع شيء. وليس فيما أنبتت الارض شيء إلا فى هذه الأربعة اشياء ». (١)
هذا وفى مقابل ذلك موثق الحلبى عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « سألته فى كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ قال : فى ستين صاعاً ». (٢)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب زكاة الغلات ، حديث ٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب زكاة الغلات ، حديث ١٠.