مالم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه» (١) وغيرها.
يلزم لوجوب الزكاة فى النقدين ـ مضافا إلى الشرائط العامة ـ توفّر :
أ ـ النصاب. وهو فى الذهب عشرون مثقالاً ، ومن ثَمَّ أربعة أربعة. والفريضة ربع عشر. وفى الفضة مائتا درهم ، ومن ثَمَّ أربعون أربعون. والفريضة كذلك.
ب ـ الضرب بسكة المعاملة.
ج ـ مضيّ حول.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن نصاب الذهب ما ذكر ، فلروايات كثيرة تتجاوز العشر ، كموثق على بن عقبة وعدّة من أصحابنا عن أبى جعفر وأبى عبداللّه عليهماالسلام : « ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة » (٢) وغيرها.
والدينار الشرعى يعادل مثقالاً واحدا بوزن ١٨ حمصة. وربع عشر العشرين نصف دينار ، وبضمّ الأربعة تكون الفريضة ثلاثة أخماس دينار.
وبإزاء الروايات المذكورة ، صحيحة الفضلاء عن أبى جعفر وأبى عبداللّه عليهماالسلام : « فى الذهب فى كل أربعين مثقالاً مثقال ... وليس فى أقل من أربعين مثقالاً شيء » (٣)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب زكاة الأنعام ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، حديث ٥.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٨ من ابواب زكاة الذهب والفضة ، حديث ١٣.