ابى عبدالله عليهماالسلام : « فى كل أربعين شاةً شاةٌ ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتي تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمأة ، فإذا بلغت ثلاثمأة ، ففيها مثل ذلك ثلاث شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة ... » (١).
هذا ولكن فى صحيحة محمد بن قيس : « إنها إذا بلغت ثلاثمأة وكثرت الغنم ، ففي كل مائة شاة » (٢). ولازم ذلك كون النصب أربعة وإنكار النصاب الخامس.
والتعارض إن إستقر ولم يمكن الجمع بينهما ، فالمناسب طرح الصحيحة الثانية لموافقتها للتقيّة. (٣)
٤ ـ وأما إعتبار السوم وعدم كونها عوامل ، فلصحيحة الفضلاء عن أبى جعفر وأبى عبداللّه عليهماالسلام : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء وإنما الصدقات علي السائمة المرعية ... » (٤) وغيرها.
وطريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح(٥). وبقية أفراد السند ثقات.
٥ ـ وأما إعتبار مرور الحول ، فللصحيحة المتقدّمة حيث ورد فى ذيلها : « وكل
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، حديث ٢.
٣ ـ فقد ذكر العلاّمة الحلّى فى التذكرة(٥ / ٨٢) : «انّ ذلك رأى الشافعى ومالك وأبى حنيفة واحمد ».
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ٧ من أبواب زكاة الأنعام ، حديث ٥.
٥ ـ مشيخة تهذيب الأحكام : ١٠ / ٦٣.