عليه ولو تسبيباً وبواسطة غيره.
٥ ـ وأمّا جواز الحك عند عدم الجزم بسقوط شعر بسببه ، فللإستصحاب الإستقبالي. وعلى تقدير عدم حجيته يمكن التمسك بالبراءة فى الشبهة الموضوعية.
لايجوز للمُحرم قصُّ أظفاره ولاتقليمها إلاّ حالة الضرر والأذي.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا حرمة القص ، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : « سألته عن المحرم تطول أظفاره ، قال : لا يقصَّ شيئاً منها إن إستطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصَّها وليُطعم مكان كل ظُفر قبضة من طعام » (١) وغيرها.
وموردها وإن كان هو القص إلا أنَّه يمكن أن يستفاد مها حرمة التقليم أيضاً. ومع التنزل يمكن التمسك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « من قلَّم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً ، فلا شيء عليه. ومن فعله متعمداً فعليه دم » (١).
والمراد من الأظافير ما يشمل البعض ولاتختص بتقليم المجموع.
٢ ـ وأمّا إستثناء حالة الأذي ، فلصحيحة معاوية السابقة.
وبالأولى تدلّ على الجواز حالة الضرر. مضافاً إلى إمكان التمسك بقاعدة نفى الضرر وغيرها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب بقية كفارات الإحرام ، حديث ٥.