الموقفين ، وهو كاف ، ففى صحيحة عبداللّه بن المغيرة : « جاءنا رجل بمني ، فقال : إني لم ادرك الناس بالموقفين جميعاً ... فدخل إسحاق بن عمار على أبى الحسن عليهالسلام فسأله عن ذلك ، فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج ». (١)
ثمّ انّ المراد بالركن فى المقام ما كان تركه عن عمد ومن دون الضطرار موجباً لفساد الحج ، أمّا إذا كان عن اضطرار فلايوجب الفساد ، لان ذلك لازم دلالة صحيحة معاوية على تشريع الموقف الاضطرارى والاكتفاء به.
بعد الإفاضة من المزدلفة إلى منى يلزم رمى جمرة العقبة فقط فى اليوم العاشر بين طلوع الشمس وغروبها ـ إلا لمن استثنى كما تقدم ، فإنَّه يجوز له الرمى ليلة العيد ـ بسبع حصيات عن قربة ، واحدة تلو الاُخرى لادفعة ، مع إحراز وصولها إليها بالرمي.
ويعتبر أن تكون من الحرم.
واعتبر المشهور أن تكون أبكاراً.
والمستند فى ذلك :
١ ـ اما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر ، فممّا تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة على فعل ذلك بنحو الوجوب. ويمكن ان يستفاد ذلك من صحيحة أبي بصير المتقدّمة الدالّة على ترخيص الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء في الافاضة بليل ورمي الجمرة ، فان المقصود من الجمرة المعرّفة بلام العهد جمرة العقبة. والترخيص
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٦.