الوجوب. بل قد يشكك فى دلالة الامر بالاصباح على ارادة الاصباح فى المشعر الحرام.
وأمّا روايات الإفاضة ليلاً ، فهى تتلائم أيضاً وكون بداية وقت الوجوب ما بعد طلوع الفجر بساعة أو قبله بساعة مثلاً ولايختص تلاؤمها مع كون البداية طلوع الفجر فقط.
ومن كل هذا يتضح أنَّ الحكم بوجوب الحضور من بداية طلوع الفجر مبنيٌ على الاحتياط ، تحفظاً من مخالفة المشهور وإلافأصل البراءة ينفى ذلك.
٤ ـ وأمّا أنَّ الركن هو المسمّى ما بين الطلوعين ، فلصحيحة الحلبى السابقة : « فقد تمّ حجّه إذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج » وغيرها ، فإنَّ الإدراك قبل افاضة الناس يتحقق بالمسمّى فى فترة الوقوف الواجب.
٥ ـ وأمّا الترخيص فى الإفاضة ليلاً لمن ذكر ، فلصحيحة أبى بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام : « رخَّص رسول اللّه صلىاللهعليهوآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا عن جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكَّلوا من يذبح عنهنّ » (١) وغيرها.
٦ ـ وأمّا امتداد الموقف الاضطراري ، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليهالسلام : « من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعاً وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع » (٢) وغيرها.
وهى وإن لم تُقيِّد إمتداد الموقف إلى الزوال إلا أنَّ ذلك ورد فيمن لم يدرك كلا
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، حديث ٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر ، حديث ١.