الْمَشْعَرِ الْحَرامِ ) (١) ، وصحيحة الحلبي السابقة : « ... فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج » وغيرها. پالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل» (١) وغير ذلك.
٢ ـ وأمّا وجوب البقاء حتى طلوع الشمس ، فلم يُنقل فيه خلاف. ويمكن إستفادته من صحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لاتجاوز وادى محسّر حتى تطلع الشمس » (٢) ، فإنّ وادى محسّر حيث إنه من حدود المشعر الحرام ، فالنهى عن تجاوزه قبل الطلوع يدل على لزوم المكث فى المشعر الحرام حتى الطلوع.
٣ ـ وأمّا بداية وقت الواجب ، فالمشهور أنه طلوع الفجر.
وقد يستدل له : بصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « أصبح على طهر بعد ما تُصلى الفجر فقف إن شئت قريباً من الجبل ، وإن شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمداللّه عزّوجلّ واثن عليه ...ثم ليكن من قولك : اللّهم ربَّ المشعر الحرام ... » (٣) بتقريب أنّ الأمر بالإصباح فى المشعر الحرام يدلّ على عدم جواز التأخير عن طلوع الفجر.
وبالروايات المجوزة للنساء والصبيان بالإفاضة ليلاً ، حيث تدلّ على أنّ ما بعد الليل ـ الذى بدايته طلوع الفجر ـ هو بداية وقت الوجوب.
وكلاهما قابل للتأمل.
أمّا صحيح معاوية ، فلاشتمال سياقه على المستحبات المانع من الظهور في
__________________
١ ـ البقرة : ١٩٨.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر ، حديث ٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ، حديث ٢.
٤ ـ وسائل الشيعة : باب ١١ من أبواب الوقوف بالمشعر ، حديث ١.