الشمس تطهِّر الأرض وكل غير منقول ـ كالأشجار والأبواب ـ بشرط استناد الجفاف الى الإشراق ولو بمشاركة الريح فى الجملة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما كون الشمس مطهّرة للأرض ، فهو المشهور ـ وقيل إنها توجب جواز السجود والتيمم دون الطهارة ـ لصحيح زرارة : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن البول يكون على السطح او فى المكان الذى يصلى فيه ، فقال : إذا جففته الشمس فصلِّ عليه فهو طاهر » (١) وغيره.
واحتمال إرادة النظافة من الطهارة فى زمن الإمام الباقر عليهالسلام دون المعنى المصطلح بعيدٌ.
٢ ـ وأما كونها مطهِّرة لكل غير منقول ، فهو المشهور. ويدل عليه إطلاق الصحيح المتقدم لغير الارض من الالواح والأخشاب المفروشة عليها ، ويتعدّى الى غير المفروشة كالمثبتة فيالبناء ـ مثل الأبواب وغيرها ـ بعدم القول بالفصل.
٣ ـ وأما اشتراط استناد الجفاف الى الاشراق ، فلظاهر الصحيح.
٤ ـ وأما أن مشاركة الريح غير مضرة ، فلإطلاق ما دلَّ على مطهّريَّة الشمس ، فإنه ناظر الى المتعارف ، وهو اشتراك الريح مع الإشراق فى عملية التجفيف فى الجملة.
النجس أو المتنجّس اذا استحال الى جسم آخر يطهر ، كالخشب اذا صار رمادا دون مثل الطين إذا تحولّ خزفا.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٩ من ابواب النجاسات ، حديث ١.