واذا تحقق المشى وشك فى كون الممشى عليه أرضا اولا ، لم يحكم بالطهارة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما مطهّريّة الارض لباطن القدم ومثل الحذاء ، فلم ينقل فيها خلاف إلا من الخلاف(١) ، ويدل عليها صحيح الحلبي : « نزلنا فى مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على ابى عبدالله عليهالسلام فقال : اين نزلتم؟ فقلت : نزلنا فى دار فلان ، فقال : إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا او قلنا له : إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لابأس إن الارض تطهر بعضها بعضا ... » (٢) وغيره.
وبعموم التعليل يمكن التعدى الى مثل الحذاء ، بل يمكن التمسك بإطلاق الحديث بلاحاجة الى التمسك بعموم التعليل.
أجل ، لابدَّ من ضمِّ التعليل الى نفى البأس كى ينتفى احتمال كون نفى البأس من جهة عدم حرمة تنجيس المسجد.
٢ ـ وأما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف ، فلإطلاق الصحيح بعد ندرة إصابة الباطن فقط.
٣ ـ وأما كفاية المسح بها ، فلعموم التعليل المتقدم.
٤ ـ وأما اشتراط زوال عين النجاسة بها ، فواضح. اجل لايلزم زوالها بهما بل يكفى زوالها بخرقة ثم المشى او المسح لعدم احتمال الفرق وعموم التعليل.
٥ ـ وأما عدم الحكم بالطهارة مع الشك فى كون الممشى عليه ارضا ، فلعدم احراز الشرط وهو المشى على الارض او المسح بها. وقاعدة الطهارة لاتجرى للاستصحاب.
__________________
١ ـ الخلاف : ١ / ٦٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٢ من ابواب النجاسات ، حديث ٤.