٦ ـ وأما أنه مع التدافع لاينجس جميعه ، فلأنه لو كان يتدافع من العالى الي السافل مثلاً ولاقت النجاسة السافل ، فلا يتنجس العالى بل السافل فقط : اما لانه مع التدافع يتحول المائع الى مائعين بالنظر العرفي ، ولاموجب مع تنجس احدهما لتنجس الثاني ، او لأن العرف لايرى تأثر العالى بالنجاسة ، ومسألة كيفية السراية حيث لم يرد فيها نص خاص ، فلابدَّ من تنزيلها على ما يراه العرف.
المطلق قد يكون كثيرا وقد يكون قليلاً.
والكثير لايتنجس بملاقاة النجاسة الا اذا تغيّر احد اوصافه الثلاثة.
والمراد بالكثير الكر. وبحكمه القليل الذى له مادة.
والقليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة الا اذا كان متدافعا.
وفى مقدار الكر اقوال.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما عدم نجاسة الماء اذا بلغ كرا ، فلصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليهالسلام : « اذا كان الماء قدر كرٍ لم ينجسه شيء » (١) وغيره.
٢ ـ واما تنجسه عند تغيّر احد اوصافه الثلاثة ، فلصحيحة حريز عن أبى عبد اللّه عليهالسلام : « كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فاذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب » (٢). وهى واردة فى طبيعى الماء فتشمل
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب الماء المطلق ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب الماء المطلق ، حديث ١.