ذلك مجرد الشك فى رافعيته للحدث ، فإن ارتفاع الحدث به يحتاج الى دليل ـ لاستصحاب بقاء الحدث بعد الغُسل ـ وهو مفقود. بل الدليل على العدم موجود ، وهو قوله تعالي : ( ... فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدا طيبا ) (١).
٤ ـ وأما أنه ليس بمطهِّر من الخبث ، فهو المشهور بين الاصحاب ايضا. ويكفي لاثبات ذلك عدم الدليل على ارتفاع الخبث به ، بل الدليل على العدم موجود ، كرواية بريد بن معاوية عن ابى جعفر عليهالسلام : « يجزئ من الغائط المسح بالاحجار ، ولايجزئ من البول الا الماء » (٢) ، فانه بضم عدم الفصل بين البول وغيره يثبت المطلوب. هذا والمنسوب الى الفيض الكاشانى حصول الطهارة من الخبث بكل جسم مزيل للنجاسة ولو بالمضاف(٣).
والمنسوب الى السيد المرتضى وشيخه المفيد : عدم كفاية ازالة النجاسة بكل جسم ، بل لابدَّ من تحقق عنوان الغَسل الا أنه لايلزم كون الغسل بالماء بل يكفى كل مائع ولو كان هو المضاف(٤).
٥ ـ وأما تنجّسه بمجرد الملاقاة ، فهو متسالم عليه. ويمكن الاستدلال له بموثقة السكونى عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام : « أن عليا عليهالسلام سُئل عن قدر طبخت واذا فى القدر فأرة. قال : يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » (٥) ، فإنه بضم عدم الفصل يثبت العموم.
__________________
١ ـ النساء : ٤٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٠ من احكام الخلوة ، حديث ٢.
٣ ـ الحدائق الناضرة : ١ / ٤٠٦.
٤ ـ الحدائق الناضرة : ١ / ٣٩٩.
٥ ـ وسائل الشيعة : باب ٥ من ابواب الماء المضاف ، حديث ٣.