٣ ـ وأمّا حرمة الإمساك من الرائحة الكريهة ولزومه من الرائحة الطيبة ، فللتصريح به فى صحيحة معاوية السابقة وغيرها.
يَحرُم على الُمحرِم مطلق التزيّن إلاّ الخاتم وحُلّى المرأة المعتادة لها قبل الإحرام بشرط عدم إظهارها للرجال.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا حرمة مطلق التزّين ، فلإطلاق التعليل فى صحيحة حريز عن أبي عبداللّه عليهالسلام : « لاتنظر فى المرآة وأنت مُحرِم لأنَّه من الزينة » (١) وغيرها.
٢ ـ وأمّا استثناء الخاتم ، فلموثقة عمّار عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « تلبس المرأة المُحرِمة الخاتم من ذهب ». (٢) وهى بإطلاقها تشمل ما إذا كان معدوداً من الزينة كما هو الغالب.
٣ ـ وأمّا استثناء الحُلّى المعتادة للمرأة بالشرط المتقدم ، فلصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة يكون عليها الحُلى والخلخال ... تُحرِم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه فى بيتها قبل حجها ، أتنزعه إذا احرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تُحرم فيه وتلبسه من غير أن تُظهره للرجال فى مركبها ومسيرها » (٣).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٥.
٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.