جزئه ولو سهوا.
هذا مضافا الى دلالة الصحيحة المتقدمة وغيرها على ذلك. ولا يمكن التمسك بإطلاق المستثنى منه فى حديث لا تعاد لنفى البطلان لكونه ناظرا الى من دخل فى الصلاة ، والتارك للتكبير ولو سهوا لا يكون داخلاً فى الصلاة.
٥ ـ وأما البطلان بالزيادة العمدية ، فللعموم فى صحيحة أبى بصير : « قال أبوعبداللّه عليهالسلام : من زاد فى صلاته فعليه الإعادة » (١).
٦ ـ وأما عدم البطلان بالزيادة السهوية ، فلإطلاق المستثنى منه فى حديث لا تعاد بناء على شموله لحالة الزيادة ايضا ، وهو حاكم على صحيحة أبى بصير المتقدمة.
ودعوي : إختصاصه بالنقيصة لعدم تصور الزيادة فى الطهور والقبلة والوقت.
مدفوعة بأن ذلك لا يمنع من عمومه فى الباقى بعد تصورها فيه.
المعروف بين جمع من المتأخرين ركنيّة القيام حالة تكبيرة الإحرام وقُبيل الركوع.
وفى غير ذلك يكون واجبا غير ركني.
ومن لا يتمكن من القيام يصلّى جالسا.
ومن قدر على القيام فى بعض الصلاة بعَّض.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب ١٩ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة ، حديث ٢.