وجوب الحج فوريُّ مرة واحدة مع اجتماع الشرا ئط ـ ويصطلح عليها بحجَّة الإسلام ـ وهي : البلوغ ، والعقل ، والحريّة ، والإستطاعة المتحققة بوجدان النفقات اللازمة ذهاباً وإياباً ـ لمن قصد العودة أو ذهاباً فقط لمن لم يقصدها ـ وسعة الوقت ، والسلامة على النفس والمال والعرض ، والتمكن من استئناف الوضع المعيشى بعد العودة بدون حرج ، وعدم المزاحمة بواجب أهمّ.
والحج مع اختلال هذا الأخير يقع مصداقاً لحج الإسلام وأن كان الفاعل آثماً ، بخلاف اختلال غيره ، فإنَّه لايقع كذلك.
والسعى لتحصيل الاستطاعة غير لازم ولو بقبول الهبة فيما إذا لم تكن مقيَّدة بالحج ، أجل مع البذل يجب الحج.
ومن كان بحاجة إلى دار أو زواج أو ما شاكل ذلك من ضروريات الحياة ، يلزمه تقديم الحج إلا مع لزوم الحرج.
وهكذا المرأة التى يمكنها الحج بمهرها أو هدايا الزواج أو ببيع حُليّها التى بامكانها الاستغناء عنها.
وهكذا من كانت له دار وسيعة بإمكانه تبديلها أو بيع بعضها ، فإنَّه يلزمه الحج ما دام