تستحب الجماعة فى الفرائض كلّها عدا صلاة الطواف.
ولا تشرع فى النوافل الاصلية عدا صلاة الاستسقاء.
وأقل ما تنعقد به اثنان أحدهما الإمام.
ولا يشترط فى انعقادها نيّة الإمام الإمامة إلا فى العيدين الواجبة والجمعة.
وتدرك بالتكبير مادام الإمام لم يرفع رأسه من الركوع.
واذا كبَّر المأموم وشك فى بقاء الإمام راكعا فلا يحكم بادراكه الجماعة.
ويلزم أن يكون الإمام رجلاً ـ اذا كان المأموم كذلك ـ وعادلاً صحيح القراءة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما استحباب الجماعة فى الجملة ، فممّا لا إشكال فيه. وإنما الإشكال فى وجود عموم يمكن به إثبات مشروعيتها فى جميع الصلوات الواجبة بحيث يحتاج الخروج عنه الى مخصص.
واحسن ما يمكن التمسك به صحيحة زرارة وفضيل : « قلنا له : الصلاة فى جماعة فريضة هي؟ فقال : الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات كلها